السيد محمد باقر الصدر
106
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
غيره ، حتّى المنذور في وقتٍ معيَّنٍ على الأقوى « 1 » ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وكذلك المنذورة في وقتٍ معيَّن ، ويجب عليها قضاء صلاة الآيات « 2 » ، وصلاة الطواف ، ونحوها من الصلوات غير المؤقّتة . مسألة ( 21 ) : الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذٍ ، وكذلك الوضوء . مسألة ( 22 ) : يستحبّ لها التحشّي والوضوء في وقت كلّ صلاةٍ واجبة ، والجلوس في مكانٍ طاهرٍ مستقبلةً القبلة ذاكرةً اللَّه تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . مسألة ( 23 ) : يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه وما بين سطوره ، وتعليقه .
--> ( 1 ) الظاهر أنّ حكم الحائض حكم غيرها في قضاء الصوم ، وأ نّه يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقتٍ معيَّن ( 2 ) الظاهر عدم وجوب قضائها على الحائض